فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1352

خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا

( واعلم ) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن

وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة ومسانهة

والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع

ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت