فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1352

أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطوها فلا تحل له الأمة الكتابية

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة

( فروع ) لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة

وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها

ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة ( وحل لمسلم ) حر ( وطء ) أمته ( الكتابية ) لا الوثنية والمجوسية

( تتمة ) لا يضمن سيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت