فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1352

ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطئة لمشقة الغربة له

( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا

ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به والشرط الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت