فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1352

أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه

ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة لحقه

فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح

ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطىء فلا شيء عليه لرشيدة مختارة

أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل

ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالإذن لأن المأذون له لا يملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت