فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1352

بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة إلا برضاها وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها

وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه

ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها قال شيخنا يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر ( ولا ينكح عبد ) ولو مكاتبا ( إلا بإذن سيده ) ولو كان السيد أنثى سواء أطلق الإذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت