فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1352

وبالمعاطاة على المختار

قال قال شيخنا في شرح المنهاج وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلى بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين

قاله القفال وأقره جمع لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول

وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه

ونقلوا عن العبادي وأقره أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار

ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت