فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1352

أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية

( الهبة تمليك عين ) يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع ( بلا عوض )

واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة ( بإيجاب كوهبتك ) هذا وملكتكه ومنحتكه

( وقبول ) متصل به ( كقبلت ) ورضيت وتنعقد بالكتابة كلك هذا أو كسوتك هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت