فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1352

وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم

فرع لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه

( و ) يجب ( عليه ) أي على المستعير ( مؤنة رد ) للمعار على المالك وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك

وخالف القاضي فقال إنها على المستعير

( و ) جاز ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت