فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1352

للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه

وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر

وشرط التلف المضمن أن يحصل ( لا باستعمال ) وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه وهو لا يضمن فكذا هو

وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت