فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1352

( كأعرتك وأبحتك ) منفعة وكاركب وخذه لتنتفع به

ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر

ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع للوقود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت