فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1352

( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( مملوك ) ذلك الإنتف ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك العين لأن العارية ترد على المنفعة فقط

وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا

قال الإسنوي يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ( مباح ) فلا يصح إعارة ما يحرم الإنتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع

( بلفظ يشعر بإذن فيه ) أي الإنتفاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت