فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1352

وهو على شيء غير المدعي معاوضة كما لو قال صالحتك عما تدعيه على هذا الثوب فله حكم البيع وعلى بعض المدعى إبراء إن كان دينا فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر ويلغى الصلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت