فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1352

ولو أدى دين غيره بإذن رجع وإن لم يشرط له الرجوع لا إن أداه بقصد التبرع

( فرع ) أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين

وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين ومال إليه الأذرعي

قال شيخنا إنما تقسط الضمان في ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها

( واعلم ) أن الصلح جائز مع الإقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت