فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1352

( باعه ) عليه ( قاض ) بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر المرتهن ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته بخلافه في غيبته

نعم إن قدر له الثمن صح مطلقا لانتفاء التهمة ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند المحل جاز بيعه بثمن مثل حال ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع لأن الأصل بقاء إذنه بل المرتهن لأنه قد يمهل أو يبرىء ( وعلى مالكه ) من راهن أو معير له ( مؤنة ) للمرهون كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة رد آبق ومكان حفظ وإعادة ما يهدم إجماعا خلافا لما شذ به الحسن

فإن غاب أو أعسر

راجع المرتهن الحاكم وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا

فإن تعذر استئذانه وأشهد بالإنفاق ليرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت