فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1352

لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر

فإن قال رهنتك فإن لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا

( وله ) أي للمرتهن ( طلب بيعه ) أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع

ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين ( إن حل دين ) وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لأن له فيه حقا ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء

فإن أبى المرتهن الإذن

قال له الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئه من الدين

( ويجبر راهن ) أي يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره ( فإن أصر ) على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت