فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1352

( وهي ) على الرهن ( أمانة ) أي يد أمانة ولو بعد البراءة من الدين فلا يضمنه المرتهن لإ بالتعدي كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين ( وصدق ) أي المرتهن ( كالمستأجر في ) دعوى ( تلف ) بيمينه ( لا في رد ) لأنهما قبضا لغرض أنفسهما فكانا كالمستعير بخلاف الوديع والوكيل ولا يسقط بتلفه شيء من الدين

ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله في محل هو مظنتها ضمنه لتفريطه

( قاعدة ) وحكم فساد العقود إذا صدر من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت