فيبطل الرهن في الصور الثلاث ( ولا يلزم ) الرهن كالهبة ( إلا بقبض ) بما مر في قبض المبيع ( بإذن ) من راهن يصح تبرعه ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة والرهن لآخر ولا بوطء وتزويج وموت عاقد وهرب مرهون
( واليد ) في المرهون ( لمرتهن ) بعد لزوم الرهن غالبا