فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1352

موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه

ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل لزوم العقد

وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده

ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت