فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1352

فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض أشهد على الفسخ فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهرا وإن يفعل الرقيق ما أمر به فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر

( فرع ) لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد وبريء من عيب باطن بالحيوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت