فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1352

إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد

وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة

( فائدة ) وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق ( و ) حرم ( تفريق بين أمة ) وإن رضيت أو كانت كافرة ( وفرع لم يميز ) ولو من زنا المملوكين لواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت