فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1352

مر بيانه قربيا وهو أنواع ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها ثم العوضان أن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما

قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الإقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت