فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1352

لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه

ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر

نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه

( فرع ) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة

كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه

ولو اجمتعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت