فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1352

( زكته ) وجوبا إذا تم حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها

لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا

( تنبيه ) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة

وفي قول قديم اختاره الريمي لأنها تتعلق بالذمة لا بالعين

فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا

كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته

ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قبضه

ولو قال بعد حول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت