فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1352

أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه

ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه

( وشرط ) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة ( تمام نصاب ) لهما ( كل الحول ) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول

أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة وجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت