فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1352

نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه

وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي

( وتكفينه بساتر عورة ) مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين

وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة

والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت