فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1352

ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجوبا

( فرع ) الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد

فإن خالف صح الغسل

فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت