فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1352

دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة

ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به

ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده

وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر

والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل

( و ) سن ( أن يؤذن للأولى ) فقط ( من صلوات توالت )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت