ويحصل بفعل البعض ( أذان وإقامة ) لخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
( لذكر ولو ) صبيا و ( منفردا وإن سمع أذانا ) من غيره على المعتمد خلافا لما في شرح مسلم
نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه ( لمكتوبة ) ولو فائتة