أو بعد أن سلم وقرب الفصل
وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان ( ولشك فيه ) أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله لأن الأصل عدم فعله
( ولو نسي ) منفرد أو إمام ( بعضا ) كتشهد أول أو قنوت ( وتلبس بفرض ) من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه
( فإن عاد ) له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه ( بطلت ) صلاته لقطعه فرضا لنفل
( لا ) إن عاد له ( جاهلا ) بتحريمه
وإن كان مخالطا لنا لأن هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره
( لكن يسجد )