فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1352

أو بعد أن سلم وقرب الفصل

وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان ( ولشك فيه ) أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله لأن الأصل عدم فعله

( ولو نسي ) منفرد أو إمام ( بعضا ) كتشهد أول أو قنوت ( وتلبس بفرض ) من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه

( فإن عاد ) له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه ( بطلت ) صلاته لقطعه فرضا لنفل

( لا ) إن عاد له ( جاهلا ) بتحريمه

وإن كان مخالطا لنا لأن هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره

( لكن يسجد )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت