فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1352

تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما

فإذا ترك أحدهما سجد ( وقنوت راتب ) أو بعضه وهو قنوت الصبح

ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة

( وقيامه ) ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما

( وصلاة على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بعدهما ) أي بعد التشهد الأول والقنوت

( وصلاة على آل بعد ) تشهد ( أخير وقنوت )

وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت