فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1164

دخل فيه ما يتجدد منها

وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالا حصل التردد في مسألتنا على أن المرجح في حلها إنما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط وصنيع ابن الصلاح مشعر بفرضها في غيره ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجردا قال بعضهم وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد فالإجازة أولى بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له انتهى

ويلتحق بذلك ما يتجدد بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف وعلى هذا يحسن للمصنف ومن أشبهه تأريخ صدور ذلك منه

و أما إن يقل الشيخ أجزته ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح أي عنده بعدها التي أرويه فذاك صحيح سواء كان المجيز عرف أن يرويه حين الإجازة أم لا لعدم اشتراط ذلك وقد عمله الحافظ الدارقطني وسواه من الحفاظ وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين أو اقتصر على قوله له وحذف قوله يصح جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد بخلافه هنا فقد روي ولكن تارة يكون عالما بما رواه وهذا لا كلام فيه وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز

والنوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة بما أجيزا لشيخه المجيز خاصة كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته واختلف فيه فقيل كما قال الحافظ أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت