فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1164

الرافعي صح الأذن وهذا أي البناء وكون الحمل يعلم أظهر فاعتمده

ثم إن معنى قولهم إن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين لا خلاف أنه لا يعلم وبه جزم الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في اثنا فرق ومحصل ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها

تتمة رأيت من كتب بهامش نسخته نقلا عن المصنف أنه هو السائل العلائي وأن الحمل هو ولده أحمد يعني الولي أبا زرعة وفيه نظر فمولد أبي زرعة في ذي الحجة سنة اثنتين وستين ووفاة العلائي في المحرم سنة إحدى اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا

والنوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما أي الإجازة بمعدوم سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله قبل ذلك بنوع من أنواع التحمل ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز والصحيح بل الصواب كما قاله النووي وسبقه إليه عياض كما سيأتي قريبا أنا نبطله ولم يفصلوا بين ما يكون المعدوم فيه منعطفا على موجود كأن يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أولا كما قيل في النوع السادس وبعض عصريي عياض كما حكاه في إلماعه حيث قال وهذا النوع لم أر من تكلم فيه من المشايخ قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين قد بذله بالمعجمة أي أعطى من سأله الإجازة كذلك ما سأله ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل وحينئذ فسوى تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمله ولكن ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وآخره مثلثة وهو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد القرطبي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة والخطبة بها ويعرف بابن الصفار أحد العلماء بالحديث والفقه والوافر الخط من اللغة والعربية كتب إليه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت