فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1164

شئت الرواية عني أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني أو أجزت لفلان الفلاني أن يرد أو يحب الرواية عني أو نحو ذلك مما هو نظير مسألة البيع سواء أو يشابهها فالأظهر الأقوى فيها الجواز إذا قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته فاعتمد ذلك وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم لأنها تحمل فيعتبر فيه تعيين المتحمل قال وهذا هو الأجدر بالاحتياط والأولى بنجاية المحدث وحفظه انتهى

ويشهد له أنه لو قال بعتك إن شئت لا تصح الرجعة ولو قال أجزت لفلان أن يرد الإجازة فالظاهر كما قال المصنف إنه لا فرق وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه

واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة التي قبل هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء وإلا فلا فرق بينهما التعليق بمشيئته في الإجازة ويتأيد بتسوية المصنف بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين

والنوع السادس من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة لمعدوم وهو على قسمين إما لمعدوم تبع لموجود عطف عليه أو أدرج فيه كقوله أجزت الكتاب الفلاني أو مروياتي لفلان الفلاني مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده وكذا أجزت لك ولمن يولد ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا أو لما خصص المجيز فه المعدوم به أي بالإذن ولم يعطفه على موجود سابق كقوله أجزت لمن يولد لفلان الفلاني وهذا القسم الثاني وهو أو هي وأضعف من الذي قبله وذاك أقرب إلى الجواز ولذا أجاز الأولاد خاصة ابن الحافظ الشهير أبي داؤود السجستاني وهو الحافظ أبو بكر عبد الله بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت