فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1164

نعرفه قال وهذا واضح لا شبهة فيه

والنوع الثان بحذف الياء من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المحدث الطالب المجازله دون الكتاب المجاز به كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي وما أشبه ذلك وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم أي العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا رواية وعملا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة ولكن الخلف في كل من جواز الرواية وجوب العمل أقوى فيه أي في هذا النوع مما قد خلا في الذي قبله بل لم يحك أحد الاجماع فيه لأنه لم ينص له في الإجازة على شئ بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما أحاله على أمر عام وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لا سيما إذا كان كل منهما في بلد وحينئذ فيجب كما قال الخطيب على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر ولا وكلتك في جميع عندك أنه مالك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به

والنوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له سواء عاين المجاز به أو أطلق كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو مروياتي وقد تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا فيه فمال أي ذهب إلى الجواز مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقيل وفاة المجيز قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني أو من دخل بلد كذا أو من وقف على خطى أو من ملك نسخة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت