فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1164

ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر إنه نسيها فإنه قال ولو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت وإلا وجب التوقف

وردالخطيب الثاني بأنه لاتمنع تعددالمجلس وسهوالراوي في اقتصاره علىالناقصه في أحدهما أو اكتفاءه بكونه كان أئمة قبل وضبطه الثقه عنه فنقل كل من الفريقين مما سمعه وإنه على تقدير اتحاد المجلس لايمنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما

والثالث بأنه لايمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا ثم حدث به كل مرة عن واحد أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها

واختار الأول كما تقدم ولكنه ليس على إطلاقه وإن كان في استدلال على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له مايشعر بالقبول مع التنافي فتصريح إمام الحرمين يردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل منهما كما تقدم قد يؤخذ منه التقيد وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها

وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقه من الزياده الشيخ ابن الصلاح فقال حسبما حررة من تصرفهم فقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقه إلى ثلاثه أقسام ما انفرد بروايته دون الثقات أوثقه احفظ ثقه خالفهم أو خالف الواحد الأحفظ فيه أي فيما انفرد به صريحا في المخالفه بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين ومنهم الشافعي أو لم يخالف فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت