ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية فقتل فله عذاب أليم قالوا يقتل ولا تؤخذ منه الدية وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه ولا عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العلم بقوله فأما الرأي في الفروع فأخف أمرا وإن كان مخارج أصول الأحكام ومخارج الفرائض والسنن على خلاف القياس وتقدير العقول حدثني الزيادي قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على أعلى قدميه وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال سمعت زفر بن هذيل يقول في رجل أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين قال يعطي تسعة ليس له ذلك العقد ولا هذا العقد كما تقول له ما بين الأسطوانتين فله ما بينهما ليست له الأسطوانتان فقلنا له فرجل معه بن له محظوظ قيل له كم لابنك قال ما بين الستين إلى اثنين وستين فهذا في قياسكم بن سنة قال استحسن في هذا الموضع وحدثنا عن مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت فكم في إصبعين قال عشرون من الإبل قلت فكم في ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل قلت فكم في أربع أصابع قال عشرون من الإبل قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال هي السنة يا بن أخي