وفي مخالفة الرواية وحشة فكيف بمخالفة الرواية والإجماع لما استحسن وكان يقول في الكنايات عن الطلاق كالخلية والبرية وحبلك على غاربك والبتة وأشباه ذلك أنه لا يقع بها طلاق نوى الطلاق أو لم ينوه فخالف إجماع المسلمين وخالف الرواية لما استحسن وكذلك كان يقول إذا ظاهر بالبطن أو الفرج لم يكون مظاهرا وإذا آلى بغير الله تعالى لم يكن موليا لأن الإيلاء مشتق من اسم الله تعالى وكان يقول إذا نام الرجل أول الليل على طهارة مضطجعا أو قاعدا أو متوركا أو كيف نام إلى الصبح لم ينتقض وضوؤه لأن النوم لا ينقض الوضوء قال وإنما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة لأنهم كانوا يرون أوائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهروا لأن عادات الناس الغائط والبول مع الصبح ولأن الرجل يستيقظ وبعينه رمص وبفيه خلوف وهو متهيج الوجه فيتطهر للحدث والنشرة لا للنوم وكما أوجب كثير من الناس الغسل يوم الجمعة لأن الناس كانوا يعملون بالغداة في حيطانهم فإذا أرادوا الرواح اغتسلوا