بين الضابط والقاعدة، وإن كان إطلاق الضابط على القاعدة أمر شائع في كتب الفقه [1] ، لكن ليس هنا معرض التفريق بينهما لأن ما أريده تحديدًا هو معنى الضابط.
أما العلماء الذين قالوا بجواز الحيل فقد وضعوا لها ضوابط نذكر منها التالي:
الضوابط الشرعية للحيل:
1 -أن لا تهدم الحيلة أصلًا شرعيًا فلا تعارض الحيلة نصًا صريحًا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، فلا تؤدي إلى إسقاط واجب أو إباحة محرم.
2 -أن لا تعارض قصد الشارع، أي: لا تخالف مقصدًا من مقاصد الشرع و إلا كانت حيلة غير مشروعة.
3 -أن لا تسقط الحيلة حقًا ثابتًا للغير.
4 -أن لا تلحق الحيلة ضررًا بالغير.
5 -أن يترتب على العمل على الحيلة مصلحة راجحة أي أن تكون الحيلة لجلب مصلحة أو درء مفسدة.
5 -أن تكون الوسيلة مشروعة في الأصل، ولا يتعدى مجال العمل بها إلى العبادات، ولا يتعدى بالعمل بها قدر الحاجة لرفع الحرج والمشقة [2] .
(1) سعاد أوهاب بنت محمدالطيب، الإستثناء في القواعد الفقهية، دار ابن حزم، بيروت، ط 1 - 2010 م،68. و الدكتور محمد بن احمد البورونوأبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية (1 - 35) ، مؤسسة الرسالة، ط 1،2003، (بتصرف) ..
(2) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية بعنوان المصلحة المرسلة ضوابطها وتطبيقاتهافي الفقه الإسلامي، للطالبة سمية قرين، إشراف الدكتور صالح بوشيش، جامعة الحاج لخضر- باتنه، الجزائر، عام 2011 - 2012، (بتصرف) .