فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 115

( [148] ) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 69. اقل الدسوقي: (( ولا يقدمه زمن الفساد. أي: على المشهور. وقيل: ينحره في زمن الفاسد قبل قضائه ) ).

( [149] ) قال في شرح العمدة 2/ 259: (( وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدها، ولا يلزمه كفارة ثانية في السنة التي يقضي فيها. قال: ومعنى قول أحمد- في رواية الأثرم-: إن كان معه هدي نحره، ويهدي في السنة الثانية: يعني به هديًا أوجبه على نفسه ) ).

( [150] ) انظر: شرح العمدة 2/ 258.

( [151] ) انظر: المنتقى 3/ 4، الذخيرة 3/ 340، 342، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 69، الشرح الصغير 2/ 414، التاج والإكليل 3/ 168. قال الباجي: (( الهدي لا يكون إلا في العام المقبل. وكذلك في العتبية، والموازية عن مالك من رواية أشهب. فإن عجّله قبل القضاء، فقد قال عبد الملك بن الماجشون، فيمن عجّل هدي الفساد قبل القضاء: إنه يجزئه، وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجة القضاء ) ). وقال المواق: (("ونحر هدي في القضاء".. ، ابن القاسم لا أحب نحره قبل قضائه، فإن فعل أجزأ، إذ لو مات قبل حجه، أهدي عنه ) ). والمراد بذلك الوجوب، كما صرّح به الدردير في الشرح الكبير، إذ قال: (( وجب نحر هدي في زمن القضاء ولا يقدمه زمن الفساد .. ، وأجزأ هدي الفساد، إن عجل زمن الفاسد قبل قضائه ) ).

( [152] ) انظر: الأم 2/ 218. قال الشافعي: (( فإن كان قابل، حج، وأهدى ) ).

( [153] ) شرح العمدة 2/ 258. قال في شرح العمدة: (( وينحر هدي الفساد في عام القضاء، نص عليه ) ).

( [154] ) انظر: شرح العمدة 2/ 259.

( [155] ) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 69، شرح العمدة 2/ 259.

( [156] ) انظر: شرح العمدة 2/ 259.

( [157] ) البدنة تُطلق في اللغة على الإبل والبقر. وقال بعض أئمة اللغة: هي من الإبل خاصة. سُمّيت بذلك لعظم بدنها، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «تُجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . ففرق الحديث بينهما بالعطف. وفي حديث جابر: اشتركنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة. فقال: رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن". والمعنى: في الحكم، إذ لو كانت البقرة من جنس البدن، لما جهلها أهل اللسان. قاله في المصباح. وقال الرملي: (( اعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه، فالمراد بها البعير، ذكرًا كان أو أنثى، وشرطها سن يجزئ في الأضحية، وقال كثير من أهل اللغة أو أكثرهم: تطلق على البعير والبقرة. والمراد هنا: ما مر - أي: بعيرًا - فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة ) ). انظر: القاموس ص 1522، المصباح المنير 1/ 39، نهاية المحتاج 3/ 341، مغني المحتاج 1/ 523."

( [158] ) انظر: شرح السنة 7/ 282، الاستذكار 12/ 293، المنتقى 3/ 3، المجموع 7/ 349، الشرح الكبير على المقنع 8/ 335، قال النووي 7/ 351: (( مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه، بدنة. وبه قال: ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق ) ).

( [159] ) انظر: الموطأ 1/ 382. وفيه: (( قال مالك: يُهديان جميعًا، بدنة بدنة ) ). الذخيرة 3/ 340، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت