الباجي في المنتقى 3/ 3،: (( قال مالك: هو بدنة، وبه قال الشافعي ) ).
( [160] ) انظر: الأم 2/ 218، الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 336، 349، روضة الطالبين 3/ 139، نهاية المحتاج 3/ 341.
( [161] ) انظر: مختصر الخرقي ص 46، المقنع في ش مختصر الخرقي 2/ 609، المغني 5/ 167، 373، المقنع وشرحيه الكبير والإنصاف 8/ 409، الفروع 3/ 390. وقال الموفق في المغني 5/ 167: (( يجب على المجامع بدنة. روي ذلك عن: ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور ) ).
( [162] ) انظر: المبسوط 4/ 118، بدائع الصنائع 2/ 217، البداية وشرح فتح القدير 3/ 44، البحر الرائق 3/ 16، تحفة الملوك ص 169، هداية السالك 2/ 628، المحلى 7/ 190، المجموع 7/ 349، المغني 5/ 167. قال المرغيناني في البداية: (( وإن جامع في أحد السبيلين، قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة ) ).
( [163] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 139.
( [164] ) انظر: المجموع 7/ 349.
( [165] ) انظر: الحاوي 4/ 216.
( [166] ) أخرجه البيهقي 5/ 168، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه ابن خزيمة، والبيهقي بإسناد صحيح.
( [167] ) انظر: المغني 5/ 167، 373، الحاوي 4/ 417، نهاية المحتاج 3/ 341. وقال الباجي في المنتقى 3/ 3: (( قال القاضي أبو الحسن: هو قول عمر، وعلي، وابن عباس - رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم ) ). وفي شرح العمدة 2/ 232، 233: روى النجاد عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: (( يقضيان حجهما - والله أعلم بحجهما - وعليهما الحج من قابل، ويفترقان من حيث وقع عليهما، وينحر بدنة عنه وعنها ) ). وعن الحكم بن عتيبة عن علي قال: (( يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جزورًا .. ) ). وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم. قال: (( يمضيان لوجههما، ثم يحجان من قابل، ويحرمان من حيث أحرما، ويتفرقان، ويهديان جزورًا ) )رواهن النجاد .. ، فهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا، والهدي الذي فسروه هنا يبين الهدي المطلق الذي جاء في كلامهم، وفي المرفوع. والجواب أن المراد به: البدنة.
( [168] ) انظر: المغني 5/ 167، 373، المنتقى 3/ 3، الهداية 3/ 45، الحاوي 4/ 417، قال البابرتي: (( والجامع تغلظ الجناية ) ). وقال ابن الهمام معلقًا عليه: (( بل أولى، لأن الجماع قبله في مطلق الإحرام، بخلاف بعده ) ). لكنه اعترض على هذا الاستدلال مبينًا الفرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده، فقال 3/ 46: (( بين المقامين فرق، وهو وجوب القضاء، فإنه لا يجب إلا ليقوم مقام الأول. وهو معنى استدراك المصلحة، فبعد قيامه مقامه لم يبق إلا جزاء تعجيل الإحلال، ويكفي فيه الشاة كالمحصر، بل أولى، لأن الإحلال لم يتم بالجماع، ولهذا يمضي فيه ولا يحل إلا مع الناس، غير أنه أخر المعتد