الصفحة 6 من 32

وقول الحنفية في هذه المسألة فيه قوة بالقيود التي ذكروها.

-القليل.

-ما بقي بين الأسنان.

-بخاخ الربو.

-الدخان.

-لا فرق في الأكل أو الشرب، أو ما كان في معناهما بين القليل والكثير:

فلو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أفطر به.

-وقع خلافٌ بين الجمهور والحنفية في ازدراد ما بين الأسنان عمدًا:

فبعد أن أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه اختلفوا بعد ذلك في بلعه ما بين أسنانه، فكان أبو حنيفة النعمان يقول: لا قضاء عليه، تشبيها لها بأجزاء الماء الباقية في فمه بعد غسل فمه للمضمضة، ومعلوم وصولها إلى جوفه، ولا حكم لها.

وفي قول سائر أهل العلم عليه القضاء، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، واختلفوا بعد ذلك في لزوم الكفارة عليه أو عدم لزومها على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت