1 -عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعًا: غبن المسترسل ربا). [1]
2 -عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن لا ضرر و لا ضرار). [2]
و لا جرم أن الغبن نوع من أنواع الضرر الذي يجب إزالته إذا وقع بكل أشكاله و درجاته.
3 -عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، و أوجب له النار. قالوا: و إن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: و إن كان قضيبًا من أراك، و إن كان قضيبًا من أراك. قالها ثلاث مرات. [3]
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن من اقتطع حق امرئ مسلم مهما كانت قيمته و إن كان قضيبًا من أراك فإن نصيبه النار، و لا جرم أن الغبن من ضمن أحكام هذا الحديث.
(1) - مجمع الزوائد، ج 4/ 79. و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث ضعيف برقم 3908 في ضعيف الجامع الصغير
(2) - سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام - باب ذكر القضاة -برقم 2340 وقال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.
(3) - رواه مالك في الموطأ، ص 399. و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح (صحيح الترغيب و الترهيب، كتاب البيوع) .