3 -الحديث المرفوع: (( لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [1] .
4 -ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (( أنه نحل عائشة رضي الله عنها جادَّ عشرين وسقًا من ماله، فلما حضرته الوفاة قال: ... فلو كنت جددتيه
واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ... )) [2] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 11/ 308 (6705) ، والنسائي 6/ 576 (3691) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه 2/ 552 (2421) ، والدارقطني 3/ 460 (2968) دون قوله: (( والعائد في هبته ... ) )، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 1271 (7686) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ / 533 (1434) ، والبيهقي في الكبرى 6/ 295 (12004) ، وعبدالرزاق في مصنفه 9/ 101 (16507، 16508، 16512) ، وابن حزم في المحلى 9/ 143.
والنِّحلة: العطية، ومعنى جادَّ عشرين وسقًا: يحتمل أنه أعطاها ثمرة بهذا المقدار، أو أعطاها أرضًا أو أشجارًا تُثمر هذا المقدار، والوسق: مكيال قدره ستون صاعًا. انظر: طلبة الطلبة / 233، أوجز المسالك 12/ 259، معجم لغة الفقهاء / 160، 476، 502.