الصفحة 14 من 36

القول الأول:

يصح البيع على الصفة، قال به الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في الأظهر، وقال به أيضًا الظاهرية (الكاساني، 1982: 5/ 163؛ ابن بكر، د. ت.: 5/ 298؛ الدردير، د. ت.:3/ 27؛ ابن رشد، د. ت.: 2/ 117؛ الشيرازي، د. ت.: 1/ 263؛ النووي، 1996: 9/ 274؛ ابن مفلح، 1979: 4/ 27؛ المرداوي، د. ت.: 4/ 299؛ ابن حزم، د. ت.: 8/ 389) .

القول الثاني:

لا يصح البيع على الصفة، وبه قال الشافعية في الأظهر، والحنابلة في وجه (الشيرازي، د. ت.: 1/ 263؛ النووي، 1996: 9/ 274؛ ابن مفلح، 1979: 4/ 27؛ المرداوي، د. ت.: 4/ 299) .

القول الثالث:

يصح البيع على الصفة إن كان قد ملكه البائع، وإلا فلا، وبه قال الحنابلة في وجه ثالث (ابن مفلح، 1979: 4/ 27؛ المرداوي، د. ت.: 4/ 299) .

سبب الخلاف:

يعود سبب الخلاف إلى اختلافهم في الغرر الناشئ عن نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هل هو من الغرر الكثير أم أنه من الغرر اليسير المعفو عنه فمن رآه من الغرر الكثير منعه، ومن رآه من الغرر اليسير أجازه، ومن أثبت للمشتري خيار الرؤية رأى أنه لا غرر هناك حتى وإن لم تكن له رؤية (ابن رشد، د. ت.: 2/ 117) .

ويرجح الباحثان أن الغرر في عقود التوريد غير مؤثر في صحة العقد.

ثم اختلف القائلون بصحة بيع موصوف في الذمة غير معين لا على وجه السلم في اشتراط قبض الثمن في مجلس العقد على قولين هما:

القول الأول:

يشترط قبض الثمن في مجلس العقد؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، وبه قال الحنفية، والحنابلة في الصحيح في مذهبهم، وقال به أيضًا الظاهرية (السرخسي، 1985: 12/ 127؛ ابن مفلح، 1979: 4/ 27؛ ابن حزم، د. ت.: 8/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت