لم تعرف القوانين السودانية السكران ولكنها عرفت الخمر, فقد عرف القانون الجنائي السوداني في مادته الثالثة الخمر (أنها تشمل كل مسكر سواء أسكر قليله أوكثيره وسواء أكان خالصًا أم مخلوطًا) [1] .
وجاء تعريف الخمر بقانون العقوبات لسنة 1983 (كل شراب يسكر كثيره) [2] .
ولا يخفى قصور هذا التعريف لأنه اعتبر الخمر المعاقب على شربه حدًا ما يسكر كثيره وهذا النص يؤدي إلى إفلات كثير من شربة الخمور القوية التي تسكر قليلها من العقوبة عليه فقد أحسن المشرع بتعديله لهذا النص في القانون الحالي.
أما قانون الأحوال الشخصية فلم يعرف السكران تعريفًا صريحًا وإنما نص على حكم طلاق السكران سكرًا مطبقًا [3] .
والمطبق من طبق والطبق غطاء كل شيء, والسكر المطبق هو الذي غطى العقل [4] .
أما الأطباء فيرون أن تأثير الغول (المادة المسكرة في الخمر) على المخ يعتمد على درجة التركيز بالجسم والاستعداد الشخصي والفروق المحيطة.
ويقسمون أطوار السكران إلى درجات هي:
(1) القانون الجنائي السوداني لسنه 1991 م
(2) قانون العقوبات السوداني لسنة 1983
(3) المادة 134/ 2 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م
(4) لسان العرب باب الطاء ص 2632