الصفحة 5 من 33

1 -هو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي، عمدًا وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل.

2 -هو إلقاء المرأة جنينها ميتًا أو حيًا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو من غيرها [1] .

3 -هو: إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها، بناءً على طلبها أو رضاها [2] .

المطلب الثاني: في تصوير المسالة كنازلة:

الإجهاض أو بتعبير أكثر الفقهاء الإسقاط, من المسائل الموجودة والمطروقة عند السلف, وعند فقهاء المذاهب.

(1) ينظر: التلقيح الصناعي والإجهاض للشيخ جاد الحق علي جاد الحق (1440) مقال في مجلة الأزهر السنة 55 شوال 1403 هـ عدد خاص، والفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة د. شوقي الساهي (63) ، وموسوعة فقه ابن عباس د. محمد رواس قلعة جي (1/ 64) . نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص 87

(2) أحكام الإجهاض د. محمد نعيم ياسين (245) مقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن كلية الشريعة بجامعة الكويت. نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص 88

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت