الصفحة 3 من 33

تمهيد: ويحتوي على مطالب.

المطلب الأول: في تعريف الإجهاض ويحتوي على فرعين:

الفرع الأول: تعريف الإجهاض لغة:

يطلق الإجهاض في اللّغة على: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة، سواء من المرأة أو غيرها، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيًّا.

قال ابن منظور:"أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضًا وهي مُجْهِضٌ أَلقت ولدها لغير تمام والجمع مَجاهِيضُ" [1]

وقال الفيروزبادي:"الولَدُ السَّقْطُ أو ما تَمَّ خَلْقُهُ ونُفِخَ فيه رُوحُه من غيرِ أن يَعيشَ .... وجَهَضَه عن الأمرِ كمَنع وأجْهَضَه عليه: غلَبَه ونَحَّاهُ عنه. وأجْهَضَ: أعْجَلَ" [2]

"قال العَجاجُ يَصفُ رِكابًا أجهضتْ أولادها"

والشَّدَنياتُ يُساقطنَ النُّغَر ... ... خوضُ العُيُونِ مُجهِضاتٌ ما استطر [3] ""

الفرع الثاني: تعريف الإجهاض في الاصطلاح.

في الاصطلاح: هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها.

وهذا المعنى هو الشائع ذكره عند العلماء السابقين:

(1) لسان العرب (7/ 31)

(2) القاموس المحيط (1/ 824)

(3) تاج العروس 3037 وانظر: المصباح المنير (1/ 113)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت