المطلب الأول: في تعريف الإجهاض ويحتوي على فرعين:
الفرع الأول: تعريف الإجهاض لغة:
يطلق الإجهاض في اللّغة على: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة، سواء من المرأة أو غيرها، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيًّا.
قال ابن منظور:"أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضًا وهي مُجْهِضٌ أَلقت ولدها لغير تمام والجمع مَجاهِيضُ" [1]
وقال الفيروزبادي:"الولَدُ السَّقْطُ أو ما تَمَّ خَلْقُهُ ونُفِخَ فيه رُوحُه من غيرِ أن يَعيشَ .... وجَهَضَه عن الأمرِ كمَنع وأجْهَضَه عليه: غلَبَه ونَحَّاهُ عنه. وأجْهَضَ: أعْجَلَ" [2]
"قال العَجاجُ يَصفُ رِكابًا أجهضتْ أولادها"
والشَّدَنياتُ يُساقطنَ النُّغَر ... ... خوضُ العُيُونِ مُجهِضاتٌ ما استطر [3] ""
الفرع الثاني: تعريف الإجهاض في الاصطلاح.
في الاصطلاح: هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها.
وهذا المعنى هو الشائع ذكره عند العلماء السابقين:
(1) لسان العرب (7/ 31)
(2) القاموس المحيط (1/ 824)
(3) تاج العروس 3037 وانظر: المصباح المنير (1/ 113)