الصفحة 4 من 33

قال ابن الأثير:"الإجْهاض: الإزْلاَق ومنه الحديث"فأجْهَضَتْ جَنِينها"أي أسْقَطَت حَمْلهَا" [1]

قال الخطابي:"الأصل في الإجهاض الإزلاق ولذلك قيل للسقط جهيض" [2]

قال المناوي:"الإجهاض إسقاط الجنين" [3]

والجنين / ما تحمله المرأة الحامل في رحمها فإن خرج حيا كان ولدا وان خرج ميتا كان سقطا [4] .

وفي اصطلاح الأطباء

عرف بأنه خروج محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعًا، وذلك أنه قبل مرور هذه المدة يكون غير قابل للحياة، فإذا سقط بعدها فلا يسمى إجهاضًا من الناحية الطبية، وإنما يسمى ولادة قبل الأوان [5] .

وعرف أيضا: بأنه التخلص من حمل موجود في الرحم سواء كان له أسبوع أو تسعة أشهر [6] .

وفي اصطلاح الفقهاء المعاصرين:

(1) النهاية (1/ 852)

(2) غريب الحديث (1/ 113)

(3) التعريفات للمناوي (1/ 38)

(4) انظر: اجهاض الحمل وما يترتب عليه في الشريعة الإسلامية ص 15

(5) ينظر: المرأة في سنن الإخصاب واليأس د. أمين رويحة (119) نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص 83

(6) تنظيم النسل د. وليد قمحاوي (226) نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص 84

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت