الصفحة 8 من 8

ثانيا: التعرف على الأصول الفقهية التي تكيف على أساسها العناصر الأساسية:

أ - الإجارة: وهي مشروعة بدليل قوله تعالى"قالت إحداهما يا أبت إستاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين" [1] ، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فاكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره [2] .

ب- البيع والوعد الملزم: سبق التعريف بهما (راجع نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء) .

ثالثًا: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:

بالنسبة للإجارة: فهي تمليك منفعة بعوض، وشروطها الخاصة، أن يكون محل العقد (المنفعة) مباحة مشروعة ومملوكة للمؤجر ملكية تامة وان لا تكون مما تستهلك باستيفاء المنفعة منها مثل النقود التي لا تجوز إجارتها، وأن تكون الأجرة محددة معلومة للطرفين غير قابلة للزيادة بعد ثبوتها بالذمة بسبب التأخير في التسديد.

رابعًا: التحقق من مطابقة عناصر العقد المستجدة الأساسية لأوصاف أصولها الفقهية: أما البيع والوعد فقد سبق التعريف بهما وما يهمنا هنا هو عملية التأجير التمويلي، فبالنسبة لشروط أصولها الخاصة فهي متحققة، حيث يقوم المصرف بناء على طلب العميل بشراء الأصل المطلوب تأجيره ويتفق مع العميل (المستأجر) على أن يملكه منفعتها دون أصلها على أن تبقى الأصل في ملك المصرف، وعلى أن يتعهد أيضًا بتسديد أقساط الأجرة المحددة والمعلومة للطرفين عند استحقاقها.

وهذا ما وفقني الله تعالى إلى كتابته بصدد هذا الموضوع، فما كان صوابًا فمن الله وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل زلل.

(1) سورة القصص , آيه 26.

(2) صحيح البخاري: 3/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت