آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا ان تقولوا ما لا تفعلون" [1] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا أؤتمن خان" [2] ."
ج - بيع المرابحة: وهو أحد أقسام بيوع الأمانة الأربعة، التولية وهو البيع برأس المال أو التكلفة دون زيادة (ربح) أو نقصان (خسارة) ، فيقول وليتك إياها، والوضيعة البيع بأقل من رأس المال أو ثمن التكلفة (أي خسارة) ، والمرابحة البيع برأس المال أو التكلفة بزيادة ربح معلوم، وبيع الإشراك أي أشرك غيره في البيع جعله شريكًا له ببيع جزءًا من المبيع.
رابعًا: التحقق من مطابقة العقود المستجدة لأوصاف الأصول الفقهية:
بالنسبة للوعد الملزم، تحققه في الواقع عن طريق طلب شراء البضاعة الذي يقوم العميل بتقديمه للمصرف، حيث يعتبر هذا الطلب وعد ملزم للعميل مقدم الطلب لأنه تحقق عرفًا وقانونًا بذلك، أما بالنسبة للبيع فهو متحقق في بيع المرابحة للآمر بالشراء عن طريق تملك البنك للسلعة بناءًا على الوعد المسبق، وتحمله لتبعة الهلاك، وتنفيذه لآثار عقد البيع من تسليم المبيع حسب الأوصاف المحددة في نموذج طلب الشراء، وتحديده للأقساط المستحقة (ثمن المبيع) دون زيادة مشروطة لاحقة، وأما بالنسبة لتحقق بيع المرابحة فهو من ناحية أن المصرف يعلم العميل بتكلفة السلعة ومقدار ربحه، ويقوم بتملك السلعة قبل إبرام عقد البيع، وهي من الشروط الأساسية والخاصة ببيع المرابحة.
أولًا: التعرف على الواقعة المستجدة وتحليلها إلى عناصرها الأساسية: المشاركة المتناقصة، إحدى صيغ عقود المشاركة المستحدثة، والتي تتكون من شركة عنان بين المصرف الإسلامي والعميل، ووعد من المصرف ببيع حصته للعميل، وبيع المصرف حصته للعميل تدريجيًا إلى ان تصبح ملكية المشروع خالصة للعميل.
ثانيًا: التعرف على الأصول التي تكيف على أساسها العناصر الأساسية:
أ - شركة العنان: وهي جائزة بالإجماع.
ب - الوعد الملزم: سبق تعريفة في نموذج بيع المرابحة الآمر بالشراء.
ج - بيع المصرف حصته للعميل تدريجيًا: بيع عادي مشروع بالكتاب والسنة (سبق تخريجه) .
ثالثًا: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:
(1) سورة الصف , آيه 2 و 3.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي: 3/ 46.